Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. الفصل الثالث في الاستفتاء
  3. المسألة الثالثة

ب- أنه لا يعم كل طاعة فيحمل على الطاعة في الأقضية، ويؤيده عدم وجوب الطاعة في الحكم.

جـ- أنه لا يعم كل إنذار فيحمل على الرواية.

د- أن المراد طريقتهما في العدل والإنصاف.

هـ- الفرق (١) بأن العامي عاجز (٢).

و- أن الاحتمال في التمسك بالخبر ابتداءً أقل.

ز- أن ما ذكرنا من دليل السمع منع العمل به.

" المسألة الثالثة"

لا يجوز التقليد في أصول الدين خلافاً لبعض الفقهاء.

لنا: أن تحصيل العلم فيها واجب على الرسول ﷺ لقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ﴾ (٣) فكذا علينا لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٤).

فإن قيل: يمتنع إيجاب العلم بالله تعالى لما تقدم في تكليف ما لا يطاق، ثم إنه معارض بأنه ﵊ كان يحكم بالإسلام بكلمتي الشهادة، وما كان يسأل عن حدوث الأجسام وأن الصانع تعالى موجب أو مختار. وفي هذه المسألة أبحاث دقيقة مذكورة في الكلام.

ومنهم من استدل بأن الواجب تقليد الحق، ولا يعرف حقيقته إلاَّ بالدليل وبعد معرفة الدليل لا يبقى التقليد، وهو منقوض بالتقليد في الفروع إذ لا يجوز التقليد إلاَّ في فتوى مبنية على دليل شرعي، ومتى عرفه انتفى التقليد.

والأولى أن يقال: دل القرآن على ذم التقليد في الشرعيات، ولما جاز التقليد في الفروع انصرف إلى الأصول.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 308 (SanadKitab #19235, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.