Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. الكلام في أدلة مختلف فيها
  2. المسألة الأولى

"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (١).

ب- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ (٢) أنكر حرمة زينة الله فوجب أن لا تكون حراماً (٣)، ويلزم من انتفائها ثبوت الِإباحة.

جـ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٤).

د- أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعاً لأنه هو الله تعالى، إذ ملك العبد لم يكن فيبقى على العلم. ولا على المنتفع ظاهراً فيباح (٥) كالاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائط خرج عنه المنهيات، لاشتمالها على ضرر المنتفع ظاهراً أما عندنا فمن العقاب وأما عندهم فمن نفس الفعل.

فإن قيل: منع المالك من الاستضاءة قبحٌ ولا يقبح منع الله تعالى (٦). قلنا: إنما يجب المساواة بين الأصل والفرع من الوجه

المقصود.

هـ- الله تعالى خلق الأعيان لمصلحة لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا (٧) السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ (٨). ولأن العبث لا يليق بالحكيم، وتلك المصلحة يعود نفعها إلى العبد المحتاج لاستحالة عودها إلى الله تعالى. وإذا كان المقصود نفع المحتاج، فلو منع إنما يمنع لاستلزامه ضرر محتاج آخر حالاً أو مالا وأنه خلاف الأصل.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 313 (SanadKitab #19235, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.