وقال ﵊: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد" (١). وقال ﵊ لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما" (٢).
" الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (٣)
أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (٤): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفاً.
ب- قال (٥) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالَف حجة، فضعفه الغزالي (٦) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الِإجماع.
جـ- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (٧)، فإن اختلفوا فقول الشيخين.
د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياساً.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 322 (SanadKitab #19235, hlm. urut 745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.