Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 93

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وقال أهل التحقيق منهم: إن هذه الصيغة لم تكن أمرًا، أو (١) دلالة على الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرًا، ولكن تكون أمرًا لتعريها وتجردها عن القرائن (٢) الصارفة عن معنى الأمر.

وهذا أصح (٣)، لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت (٤) العين، وإن انضم إليه غيره.

مسألة:

ثم إذا اقترنت (٥) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد، هل يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز (٦)؟ - اختلفوا فيه:

قال أكثر الفقهاء: إنه بطريق المجاز.

وقال بعض أصحاب الحديث: إنه بطريق الحقيقة.

كما قالت الواقفية، لا بالطريق الذي قالوا، لكن قالوا: الصيغة المفردة المطلقة (٧) غير الصيغة المقيدة بالقرينة، فتكون الصيغة المطلقة وحدها حقيقة للأمر، ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (٨)، ومع قرينة التهديد للتهديد حقيقة- نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم (٩) إن اللفظ مع الاستثناء حقيقة للباقي وبدون الاستثناء حقيقة للكل، فإنه إذا قال لفلان "علي عشرة إلا خمسة" تجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 93 (SanadKitab #19237, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.