Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 94

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

الاستثناء موضوعة للعدد الخاص وهو العشرة (١)، ومع الاستثناء موضوعة للخمسة، فيكون لهذا العدد الخاص (٢) اسمان: خمسة وعشرة إلا خمسة - فكذلك هذا.

ووجه قول العامة إنه لما ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقة، فإذا اقترن به دليل الإباحة أو غيره، فقد تغير معنى الأمر، فيجب الحمل على المجاز ضرورة.

وما قالوه فاسد، فإنه (٣) يؤدي إبطال القول بالمجاز، فإن المجاز لابد له من قرينة، فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسمًا واحدا (٤)، فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإنهم قسموا الكلام إلى قسمين (٥): حقيقة ومجاز.

ثم هؤلاء لم يقولوا: إن اسم الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع بقرينة يكون الاسم للشجاع حقيقة، وكذا اسم الحمار للبليد، ولا فرق بين الفصلين - والله أعلم (٦).

مسألة:

- ثم هذه الصيغة، بشرط تعريها عن الصوارف، تكون (٧) فى دلالة على الأمر، عندنا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 94 (SanadKitab #19237, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.