Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 105

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وأما الانفصال بطريق التحقيق ففيه (١) طول وغور، ولكنا (٢) نشير إلى ذلك:

فالحاصل (٣) عن التعلق بالنصوص جوابان:

- أحدهما: أن المراد بهذه النصوص الوجوب، لا بظاهر الصيغة، ولكن باقتران الوعيد بها، لما ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب الفعل (٤)، فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب، فما اقترن به الوعيد يجب حمله على الوجوب بالقرينة (٥)، إذ لا وعيد يستحق بترك المندوب، وفي قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (٦) ونحوه من الآيات اقترن به الوعيد وهو قوله تعالى (٧): "أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (٨) والمحتمل يتعين أحد وجوهه بالدليل، فيكون المراد به (٩) التحذير عن مخالفة (١٠) الأمر الموجب. على أن الحذر عن أمره المطلق واجب، لأن الظاهر هو الوجوب، فكان خوف الإثم قائمًا ظاهرًا، وهذا لا يدل على الوجوب قطعًا (١١).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 105 (SanadKitab #19237, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.