Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 106

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وكذا في قوله ﵇: "لولا أن أشق على أمتي" لأن المشقة في ترك الواجب، لا في ترك المندوب، فكان المراد هو الأمر، بطريق الإيجاب.

- والثاني، نقول: الموافقة للرسول ﵇ واجبة، ومخالفته (١) حرام، ولكن الكلام في تفسيرهما، فنقول: الموافقة في الاعتقاد أن يعتقد العاقل (٢) الشيء كما اعتقده الرسول ﵇: إن كان واجبًا فواجبًا، وإن كان ندبًا فندبًا. والموافقة من حيث الفعل (٣) أن يفعله على الوجه الذي فعله بوصفه (٤) الخاص كل من الواجب والمندوب والمباح. وأما المخالفة [فـ]، هو (٥) أن يعتقد ويفعل على عكس اعتقاده وفعله.

وتحقيق الموافقة وترك المخالفة فيما قلنا من الاعتقاد مبهمًا (٦) مع إثبات (٧) الفعل لا محالة. فأما الاعتقاد، على أحد الوجهين عينًا، وكذا الفعل على قصد أحد الوجهين عينًا -[فـ] فيه احتمال المخالفة وترك الموافقة، فكان ما قلناه (٨) أحق.

وهو الجواب عن دلالة الإجماع: أن تفسير الطاعة هو إتيان (٩) ما أمر به، على الوصف الذي أمر به، من واجب وندب - فإن الطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر، وذلك فيما قلنا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 106 (SanadKitab #19237, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.