Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 108

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

لم يوجد المخبر به، والأمر بطريق الندب طلب على وجه الجد (١) وليس بطلب الفعل (٢) لا محالة، فبطل هذا الكلام.

- قولهم: إن (٣) الائتمار موجب الأمر - قلنا: ليس كذلك (٤)، فإن موجب الشيء أن يثبت به جبرًا كالانكسار والانهدام، وموجب العلل كلها لا يتوقف على اختيار العباد، والائتمار فعل فاعل مختار، فكيف يكون موجبًا للأمر؟

- وقولهم: إنه (٥) يقال أمرته فائتمر، كما يقال كسرته فانكسر- فنقول (٦): كما يقال (٧) أمرته فائتمر، يقال أيضًا (٨) أمرته فعصى. فليس (٩) العصيان موجب الأمر. ولأن الأمر لا يصلح علة الائتمار، لأن العلة في اللغة وفي عرف المتكلمين اسم للحادث الذي يتغير به حال المحل الذي يحله، وأمر الله تعالى قديم، فاستحال عليه الحدوث (١٠)، مع أن الانكسار الذي جعلوه (١١) نظيرًا للائتمار (١٢) ليس موجب الكسر حقيقة ولا من آثاره، بل هو محض فعل الله تعالى، وهي (١٣) مسألة

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 108 (SanadKitab #19237, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.