Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

النوافل مأمورًا بها. فإذا (١) لم يكن مأمورًا بها لا يكون النوافل من العبادات طاعات (٢) لله تعالى، لأن الطاعة موافقة الأمر، لا موافقة الإرادة، عند أهل السنة والجماعة (٣)، خلافًا للمعتزلة. ولا خلاف بين الأمة أن النوافل من العبادات طاعات لله تعالى يجب القول بكونها مأمورًا بها بطريق الحقيقة، فبطل قولهم إن حقيقة الأمر للوجوب لا غير - والله أعلم.

مسألة: - في الأمر بعد الحظر:

قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن (٤) الأمر بعد الحظر وقبله (٥) سواء - وقد ذكرنا الجواب فيه.

وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالوجوب قبل الحظر: إنه (٦) إذا ورد بعد الحظر يحمل على الإباحة، ويكون وروده بعد الحظر قرينة الإباحة، لأن الظاهر أن المراد منه رفع الحظر - قال الله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" (٧) أراد رفع الجناح عن الاصطياد بعد ما ثبت الحظر بسبب الإحرام.

والصحيح قول العامة، لما ذكرنا (٨) أن الأمر طلب واستدعاء، والإباحة تخيير بين التحصيل والترك (٩)، فلم (١٠) يتحقق فيه معنى الأمر،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 111 (SanadKitab #19237, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.