Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 110

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

أمرًا حقيقة (١) عند من قال موجبه الوجوب عينًا لانعدام حكمه، وهو الوجوب (٢)، بل إطلاق لفظة (٣) الأمر عليها بطريق المجاز.

وعلى قول الواقفية، تكون (٤) صيغة (٥) الأمر حقيقة في الندب والإباحة والتهديد وغيرها، لأن صيغة الأمر مشتركة عندهم بطريق الحقيقة، لكل ما يستعمل فيه، فيتعين بالقرينة.

وعلى قولنا في الندب، يكون أمرًا حقيقة، لأن حقيقة الأمر (٦) هو الطلب، ومعنى الطلب موجود فيه. فأما في الإباحة [فـ] ليس معنى الطلب فيها، لأنها (٧) عبارة عن التخيير بين الشيئين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكذا معنى التهديد: ترك الفعل، ويذكر (٨) ويراد به الزجر والردع، دون طلب التحصيل - فيكون استعمال صيغة (٩) الأمر [فيهما] (١٠) بطريق المجاز، على ما ذكرنا.

ثم هذا الفصل حجة على من قال حقيقة صيغة (١١) الأمر للوجوب، لا للندب، وإنما يستعمل للندب (١٢) بطريق المجاز، لأن النوافل مأمور بها (١٣)، فلو (١٤) لم يكن صيغة الأمر للندب بطريق الحقيقة، لم يكن

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 110 (SanadKitab #19237, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.