ولا يلزم النهي حيث يتكرر، وهو من تصاريف الفعل، لأن ثم (١) التكرار ليس موجب الصيغة على ما نذكر.
والجواب عن شبهاتهم:
- أما التعلق بالنصوص، [فـ] لا حجة لهم فيها: لأنه ليس فيها (٢) بيان تكرار ودوام (٣)، مع أن ظواهر النصوص متعارضة، فإن في باب الحج يقتضي الفعل مرة، فإن قاتم: ثمة قام الدليل، فنحن نقول: هنا (٤) في هذه الأوامر كذلك.
أما (٥) لا يلزمنا أنها (٦) لا تقع على الفعل مرة، لأنا إنما ندعي ذلك بموجب اللفظ لغة.
أما (٧) يجوز أن يثبت الزيادة على المرة بدليل، وقد ورد (٨) من حيث التوقيف، والعقل:
• أما من حيث التوقيف (٩) - فما (١٠) روي عن عبادة بن الصامت (١١)
Rujukan halaman ini:ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 120 (SanadKitab #19237, hlm. urut 149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.