Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 123

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذكوراً لغة، وأنه اسم (١) جنس، بمنز لة اسم الجنس في الأعيان، ففيه (٢) اختلاف بين كل مشايخنا على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى. والمختار في المصدر (٣) أنه يقع على كل الجنس إذا كان معرفاً، وإذا كان منكراً يقع على الأقل. فعلى هذا قالوا في قول (٤) الرجل: "أنت طالق طلاقاً". فالمنكر يقع على الواحد في موضع الإثبات. وكذا في قوله "طلقي نفسك" - لأن المصدر المنكر يصير مذكوراً , لا المعرف، لأن التنكير أصل في الكلام (٥). وإنما يصح فيه (٦) نية الثلاث لما قلنا إنه كل الفعل لا باعتبار العدد. وأما (٧) إذا قال: "أنت طالق الطلاق": [فـ] إن لم يكن له نيه يقع على الأقل" بدلالة الحال، لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه، فلا يمكن صرفه (٨) إلى الكل، برلالة حال المسلم المتدين، فيقع على الواحد الذي هو مسنون. وإذا نوى الثلاث يقع على كل الجنس، لأنه نوى كل ماهو حقيقة كلامه. وإذا نوى الثنتين لا يصح، لأنه بعض الجنس، فلا يقع عليه الإسم حقيقة على ما نذكر.

- وأما النهي، فثمة لا نسلم (٩) أن موجب النهي هو وجوب (١٠) الانتهاء

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 123 (SanadKitab #19237, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.