Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

أشكل أمر الحج (١) عليه لزيادة مشقة في الحج فى حق البعيد عن مكة، فسأل لإزالة إشكاله (٢) ببيان صاحب الشرع ﷺ.

-[وأما] قولهم: إن المصدر صار مذكوراً لغة بذكر الأمر - فالجواب عنه (٣) من وجهين:

أحدهما - أنا (٤) لا نسلم بأن (٥) المصدر يصير مذكوراً لغة في سائر تصاريف الفعل، بل صيغة الأمر وحدها وضعت لطلب الفعل في المستقبل، وصيغة الماضي وضعت للإخبار عن الفعل في الماضي. وقولك "فاعل" اسم لذات قام به الفعل. ولهذا قلنا إن (٦) في قوله: "أنت طالق" أو "طلقتك" ونوى الثلاث لا يصح، لأن المصدر الذي يحتمل الواحد والكل (٧) غير مذكور، فلا يصح النية. وفي قول الرجل لامرأته "طلقي نفسك" تصح نية الثلاث، لا (٨) لأن المصدر صار مذكوراً لغة، لكن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل في المستقبل، والفعل (٩) كل وفرد وعدد، وصيغة الفعل تصلح دلالة على الفعل الواحد وعلى الكل، ولا تصلح دلالة على العدد، لكن عند الإطلاق يحمل على الفرد، الذي هو الأقل، لكونه متيقناً، وتصح نية (١٠) الكل. ولو نوى الثنتين لا يصح، لأنها كل من باب العدد، وصيغة الفعل لا تتناول العدد.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 122 (SanadKitab #19237, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.