Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

فإن قلتم: إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضتم في حد الواجب، وهو كل ما يستحق بتركه (١) الذم والملامة في الدنيا (٢) والعقاب في الآخرة (٣) وذلك لم يوجد في الكل.

فإذا (٤) بطلت (٥) هذه الوجوه تعين ما قلنا: إنه أمر بأحد الأشياء غير عين.

- وأما الأحكام، فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - لو كان هذا إعتاقاً أو (٦) تطليقاً للكل على سبيل البدل، ويكون خيار التعيين إليه: ينبغي أن لا يصح: لأن (٧) العتاق والطلاق، بعد وقوعهما في محك، لا يصح النقل عنه. ولأنه لا (٨) علم (٩) له بالمعتقة والمطلقة، كيف يصح البيان بإثبات الخيار. وفيه احتمال إباحة الحرة الأجنبية، وذلك (١٠) باطل.

وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه (١١)، فباع إحديهما (١٢) غير عين، على أن له الخيار بين أن يمسك إحديهما ويدفع الأخرى إلى

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 133 (SanadKitab #19237, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.