المشتري (١)، أو باع المالك (٢) إحدى أمتيه (٣) على هذا الوجه: فإنه يجوز (٤)، وفيه احتمال تسليم غير (٥) المبيعة لو كان الأمر على ما ذكرتم.
وكذا لو أتى المكفر (٦)، بالكل جملة، بأن يعتق في الحال التي (٧) يطعم ويكسو بنية الكفارة، فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة، و (٨) لو كان الكل واجباً على طريق البدل، وليس البعض بأولى من البعض في هذه الحالة، [فإنه] ينبغي أن يكون الجميع (٩) عن الكفارة، ومع هذا [فـ] الكفارة واحدة (١٠) منها.
[وبهذا] علم أن الواجب واحد منها غير عين.
والجواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول:
الواجب عندنا واحد من الأشياء غير عين.
-[أما] قولهم إن (١١) هذا تكليف بالمجهول، فيكون تكليف ما ليس في الوسع - فنقول: شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه، لا حقيقة
Rujukan halaman ini:ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 134 (SanadKitab #19237, hlm. urut 163)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.