Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وأما فرض الكفاية:

[فـ] بعض مشايخنا قالوا: لا فرق بين المسألتين، فإن ثمة (١) يجب على طائفة قدروا على الدفع (٢) غير عين.

وبعضهم فرقوا وقالوا: ثمة (٣) لا يمكن الإيجاب على المجهول، فوجب على الكل، بطريق الاجتماع، تم يسقط الباقين بأداء البعض، لحصول القصود، وههنا أمكن القول بالإيجاب لأن من عليه الواجب متعين، لكن الواجب مجهول، وجهالة الواجب لا تمنع كل من تحصيل المقصود إذا كان له طريق الوصول - فهو (٤) الفرق بلأنهما - والله أعلم.

مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به، وعلى خروج المأمور من عهدة الأمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير خلل (٥)؟

قال (٦) عامة الفقهاء: بأنه يدل على الإجزاء.

وقال بعض العتزلة: لا يدل على الإجزاء، وإنما يثبت الإجزاء بدليل زائد وراء الأمر.

وحاصل اخلاف في تفسير الإجزاء، والجواز، والصحة في العبادات:

فعندنا: هو حصول الامتثال بإتيان (٧) ما أمر به على الوجه الذي أمر به، ثم سقوط وجوب الإعادة (٨) في الوقت المعين، وسقوط القضاء في وقت

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 137 (SanadKitab #19237, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.