Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

آخر. بناء عليه: فإن أداه على وجهه، لا يجب اقضاء، لوجود الأداء. وإذا ترك في وقته المعين، أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق (١) بالعدم، تجب عليه الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت.

وعندهم: تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه، وذلك لا يعرف إلابدليل زائد.

وجه قولهم: إن حصول الامتثال لا ينافي وجوب القضاء: فإن من جامع امرأته (٢) قبل الوقوف بعرفة (٣) حتى فسد حجه، يجب عليه المضي في الحج، ويكون ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر، ومع ذلك يلزمه القضاء في السنة القابلة. وكذا من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ بماء طاهر ثم ظهر أن الماء نجس، فإنه يجب عليه القضاء، وما صلى بناء على ظن الطهارة يكون مأموراً به حتي يثاب عليها (٤)، ولو ترك مع التحري على الطهارة يأثم. ولأن النهي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد، حتى لو صلى في الدار المغصوبة يقع مجزئة، فإذا كان كان النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء (٥).

ووجه قولنا: وهو أن المأمور إذا (٦) أتى بالفعل المأمور به على الوصف (٧) الذي أمر به، ومع وجود شرائط الصحة: لو لم يسقط عنه (٨) القضاء ولم (٩) يخرج عن عهدة الأمر، يبقى تحت التكليف أبداً، وهو تكليف ما ليس في الوسع.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 138 (SanadKitab #19237, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.