Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

إن الأشياء التي لا تصح العبادة والفعل المأمور به إلا معها على قسمين: منها - ما لا صحة للمأمور به إلا بتحصيلها، من غير أن يكون طريقاً ووسيلة إليه.

ومنها - ما يكون طريقاً ووسيلة إليه (١)، بأن كان سابقاً عليه أو (٢) مقارناً له.

أما القسم الأول - نحو الأمر بستر الركبة (٣): يكون أمراً بستر شيء من الساق ضرورة (٤)، لأن الركبة مركبة من الفخد والساق بحيث لا يتميز (٥) أحدهما من (٦) الآخر. وكالأمر لي بغسل الوجه: يكون أمراً بغسل شيء من الرأس، لأنه لا يمكن إلا به. ونحو الأمر بالامتناع عن استعمال (٧) الطاهر لاختلاط النجس به، والأمر بالامتناع عن العبادة لمجاورتها المعصية (٨)، كالصلاة في الأرض المغصوبة (٩). وهذا لأن الأمر، لما ورد (١٠) بتحصيل ذلك الفعل مطلقاً، ولا (١١) يتحقق تحصيله (١٢) على الكمال (١٣) إلا بتحصيل غيره، وفي وسعه تحصيله، كان أمراً به، ضرورة العمل بإطلاقه.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 140 (SanadKitab #19237, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.