Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وأما القسم الثاني، فنوعان:

أحدهما - ما ليس في وسع المكلف تحصيل العمل بإطلاقه، نحو الطريق (١) والوسيلة والقدرة (٢) من حيث الأسباب، كسلامة الجوارح وسلامة العقل في العبادات (٣). وفي هذا لا يكلف المرء بالفعل، حتى لا يكلف الأعمى الإبصار ولا الرمي، ولا المقعد المشي، لانعدام (٤) الآلة، وليس في وسعهما تحصيلها، لأنه تكليف كل ما ليس في الوسع.

وعلى هذا قالت المعتزلة: إن القدرة الحقيقية يجب أن تكون سابقة على الفعل، حتى لا يكون تكليف كل ما ليس في الوسع، لأنه ليس في وسع المكلف تحصيل القدرة الحقيقية عند الفعل، كما في القدرة من حيث الأسباب.

إلا أنا نقول: وجود القدرة الحقيقية لأجل وجود الفعل. وإذا (٥) كانت القدرة من حيث الأسباب ثابتة سابقة على الفعل، فالقدرة الحقيقية توجد عند الفعل لا محالة، بإجراء الله تعالى (٦) العادة في حق من أراد منه وجود الفعل، فتوجه (٧) التكليف، وإن لم يكن تحصيل القدرة (٨) في وسع المكلف. فأما في القدرة من حيث الأسباب [فـ] ما أجرى (٩) الله تعالى العادة على تخليق (١٠) السلامة في أعضاء الزمن و (١١) المقعد والأعمى،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 141 (SanadKitab #19237, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.