Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

فلا يتوجه التكليف بدونها، حتى لا يكون تكليف ما ليس في الوسع - حتى لوثبت بقول نبي من الأنبياء ﵈ علم وجود سلامة البنية ووجود البصر وزوال العمى عند الفعل يجوز التكليف به (١)، وإن لم يكن في وسعهما تحصيلها، لحصول العلم بوجودها (٢) بقول الصادق.

وأما الثاني (٣) - وهو ما يكون وسيلة وطريقاً إلى تحصيل الفعل، وفي وسع المكلف تحصيله، فهو (٤) على نوعين:

أحدهما - أن يكون الأمر بالفعل كل معلقاً بوجود ذلك الشيء، كما لو قال المولى لعبده: "اصعد السطح إن كان السلم منصوباً". فإن كان السلم منصوباً (٥) يجب عليه الصعود (٦). وإن لم يكن لا يجب عليه نصب السلم، لأن المعلق بالشرط لا حكم له قبل الشرط، فإذا لم يجب عليه الصعود عند عدم (٧) الشرط، فلا يجب عليه ما هو من ضرورات الخروج عنه (٨).

والثاني - أن يكون الأمر مطلقاً بأن قال المولى لعبده: "اصعد السطح"، فإنه يجب عليه الصعود إن كان السلم منصوباً. وإن لم يكن، يجب عليه نصب السلم إذا كان متمكناً من نصب السلم، بأن كان حاضراً ثمة وله قدرة نصبه، ويجب عليه الصعود، بناء عليه، لأن حكم الأمر

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 142 (SanadKitab #19237, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.