Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 162

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٢] وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر

[٢]

وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر (١)

فإنه (٢) يتضمن فصولا، لكل عامتها ترجع إلى أصول الكلام فنذكرها على طريق الاختصار:

منها - أن الآمر حقيقة من وجد كل منه الأمر، وهو طلب الفعل على طريق الاستعلاء، قولا، على كل ما ذكرنا. فكل كل من وجد منه يكون آمراً في الشاهد والغائب، سواء كان حكيماً أو سفيهاً. ولهذا إن السلطان إذا طلب من غيره قتل شخص معصوم، على طريق الاستعلاء، يكون آمراً له، وإن كان ذلك سفهاً ومعصية، حتى إذا لم يفعل المأمور (٣) يقال: خالف أمر الساطان. ولكن لا يجب طاعة الآمر بالسفه والحرام - قال ﵇: "لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق" (١).

مسألة:

الآمر الذي يجب طاعته في الحقيقة هو الله تعالى.

فأما الرسل فهم نائبون عنه في تبليغ (٤) أمره إلى المكلفين من عباده.

وكذا من يأمر بأمره نحو السلطان والمولى والأبوين: يجب طاعتهم لأن (٥) في طاعتهم طاعة الله تعالى.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 162 (SanadKitab #19237, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.