Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 163

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٢] وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر

وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق، فله (١) ولاية الإيجاب: والندب (٢) والمنع والإطلاقا. فأما ليس للعبد ولاية ذلك على عبد مثله، لأنه مملوك مثله، ولأن ذلك العبد يوجب عليه أيضاً، فيقع التعارض.

فإن قيل: أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر (٣) وبالشروع (٤) في النوافل. وكذا يوجب المال على نفسه (٥) بالكفالة والبيع - قلنا: الإيجاب من الله تعالى، وإنما النذر علم (٦) على إيجاب الله تعالى، وكذا الشروع. ولهذا (٧) لا يصح النذر بما ليس لله تعالى من جنسه إيجاب. وأما الكفالة فهي (٨) إقراض واستقراض. وكذا البيع: تمليك بإزاء تمليك برضا العاقدين، وتسليم بإزاء تسليم، وذلك علم وسبب لوجوب (٩) الملك شرعاً، لا ابتداء إيجاب بالعقد، ألا ترى (١٠) أن من أوجب لإنسان مالا على نفسه، لا يجب (١١)، وإنما الإقرار إخبار: إن كان صدقاً يثبت وإلا فلا، ولأن العبادات كلها واجبة في الأصل بحكم أن الله تعالى خالقهم (١٢) ومالكهم، وهم عبيده، وخدمة المملوك (١٣) لمولاه

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 163 (SanadKitab #19237, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.