Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٢] وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر

مستحقة لازمة على الدوام، بقدر الممكن وانتفاء الحرج (١) - على ما عرف في مسائل الخلاف. وإنما سقط الوجوب رخصة في عامة الأوقات وتقرر (٢) في البعض، فضلا من الله تعالى ورحمة. فمتى نذر العبد أو شرع في العبادة في غير وقت الفرض، فقد اختار ما هو العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة، وهو الوجوب (٣) الأصلي، لا أن الوجوب يثبت بنذره وشروعه ابتداء - والله أعلم (٤).

مسألة:

هل يتصور وجود الأمر من الآمر (٥) لنفسه، بأن يطلب وجود الفعل من نفسه، فيقول (٦) لنفسه "افعل"، وهل يحسن ذلك؟ فنقول:

لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب (٧) الآمر لنفسه، وإن كان يتصور في الشاهد أن يقول لنفسه "افعل كذا"

وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.

وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا يدخل تحت الطلب والإرادة.

وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (٨) الإرادة، وهي حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمراً لنفسه - والله الموفق.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 164 (SanadKitab #19237, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.