Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل

مسألة:

الأمر يجب تقديمه على وقت وجوب (١) الفعل المأمور به (٢) عند عامة المتكلمين (٣).

وقال بعضهم: يجب أن (٤) يكون الأمر (٥) مقارنًا للفعل المأمور به. وإذا (٦) كان الأمر سابقًا في موضع يكون ذلك إعلامًا لا أمرًا، وإنما يصير أمرًا عند الفعل. وبه قال ابن الروندي (٧). وهو قول عباد الضمري (٨) من المعتزلة.

وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزليًا عندنا.

ولا خلاف أنه لا يجب الفعل إلا في الوقت الذي أمر بتحصيله فيه.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 172 (SanadKitab #19237, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.