Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل

ثم عندنا يصح أن يكون متقدمًا (١) عليه بوقت وبأوقات كثيرة (٢) إذا كان الآمر من العباد. وأمر الله تعالى أزلي سابرق على وقت (٣) وجوب المأمور به بلا نهاية، وإن كان المأمور في تلك الأوقات معدومًا أو عاجزًا عن الفعل وعن تفهم الخطاب بعد أن كان في علم الله تعالى أن المأمور من أهل وجوب الفعل في الوقت الذي تعين للوجوب.

وقال عامة المعتزلة: لا بد أن يكون الأمر متقدمًا (٤) على وقت وجوب الفعل. ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيفية ذلك.

قال بعضهم: لا يجوز التقدم إلا بوقت واحد.

وقال بعضهم: يجوز التقدم (٥) بوقت وبأوقات كثيرة.

وقال بعضهم: إن كان المأمور قادرًا قبل وقت الفعل بأوقات كثيرة، يكون مأمورًا في جميع الأوقات التي هو قادر فيها. وإن كان قادرًا عليه، قبل وجود وقت الوجوب بوقت واحد، يكون مأمورًا في ذلك الوقت لا غير.

ثم اتفق قول (٦) عامة أهل الحق وقول عامة المعتزلة في وجوب تقديم (٧) الأمر على وقت وجوب الفعل، ولكن (٨) الطريق مختلف:

- فمن قال كل منهم (٩) بوجوب اللطف (١٠) فيَ حق المكلف من المعتزلة قالوا: سبب الوجوب في تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل المأمور به

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 173 (SanadKitab #19237, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.