Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

معناه: لم نك (١) من المعتقدين لحقية الصلاة على الوجه الذي جاء به الرسول ﷺ، إذ الصلاة قد تذكر ويراد بها اعتقاد حقية الصلاة لا نفس الصلاة - قال الله تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة (الآية) " (٢) والمراد قبول الصلاة واعتقادهم حقيتها (٣)، دون الأداء، بدليل أنه يجب تخلية السبيل (٤) وإن لم يوجد كل منهم (٥) الأداء نحتمل "لم نك (٦) من المصلين" أي من المؤمنين (٧)، لأن الصلاة من العلامة اللازمة للإيمان، كا روي عن النبي ﷺ أنه قال: "نهيت عن قتل المصلين" أي عن (٨) قتل المؤمنين. ويحتمل ما ذكرتم. فلا يكون حجة مع الاحتمال، فلا (٩) يجوز القول بالوجوب قطعاً، حتى يستحقوا (١٠) العقاب بالترك.

وأما (١١) النص الثاني، فلا حجة فيه على القول المختار، فإخهم مخاطبون بالحرمات - والله أعلم.

مسألة ثالثة:

اختلف الناس في أن الأصل في الأعيان المنتفع بها هو إباحة الانتفاع أو الحظر؟ وما حكمها قبل ورود الشرع؟

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 198 (SanadKitab #19237, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.