Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

قال عامة (١) أصحابنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين منهم: إنه لا حكم لها قبل ورود الشرع، ويجب التوقف (٢) فيها: لا نحكم (٣) بحظر ولا إباحة.

وبه قال بعض المعتزلة، مثل: القاشاني (٤)، وبشر المريسي (٥)، وضرار بن عمرو (٦).

إلا أن طريق التوقف (٧) مختلف:

فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة: لا حكم فيها (٨) قبل ورود الشرع، لعدم دليل الفبوت، وهو الخبر عن (٩) الله تعالى على لسان صاحب الشرع (١٠)، فوجب التوقف في الجواب إلى وقت حصول العلم بدليلة.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 199 (SanadKitab #19237, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.