Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

[٥]

فصل في بيان

القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان (١)

وإنه يتضمن فصولا (٢):

وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو: إما أن يكون مطلقًا عن الوقت، أو يكون أمرًا في زمان معين معلوم (٣).

أما الأول:

فنحو (٤) الأمر بالكفارات، وقضاء رمضان، والنذور المطاقة، ونحوها.

فكل (٥) من قال إن الأمر يقتضي التكرار يقول يحمل على الفور، وهو وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان. وأما من قال إنه (٦) يقتضي الفعل مرة اختلفوا فيه:

روى الكرخي (٧) ﵀ عن أصحابنا ﵏ أنه على الفور - وهو قول عامة أهل (٨) الحديث.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 210 (SanadKitab #19237, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.