Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 211

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

وذكر أبو سهل الزجاجي (١) في الحجج (٢) اختلافًا بين (٣) أصحابنا:

عند أبي يوسف ﵀ (٤): إنه (٥) على الفور.

وعند محمد والشافعي رحمهما الله: على التراخي.

وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول أبي يوسف ﵀.

وذكر محمد بن شجاع الثلجي (٦) عن أصحابنا أنه يجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا.

وهو قول بعض أصحاب الحديث.

وتفسير وجوب الموسع عندهم أنه يجب في أول أوقات الإمكان، حتى إنه كل متى أدي في أي وقت يقع واجبًا، ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. فأما إذا (٧) كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو بسبب الهرم فإف يتضيق عليه الوجوب، حتى لو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقت.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 211 (SanadKitab #19237, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.