Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

وقال (١) عامة مشايخنا: إنه يجب على التراخي. وتفسيره أنه يجب مطاقًا عن الوقت، وكان خيار التعيين حسن إليه. ففي (٢) أى وقت شرع فيه يتعين للوجوب (٣). وإذا لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان يتمكن من الأداء فيه (٤)، قبيل موته، حتى إذا مات قبل الأداء يأثم بتركه.

واختلف المعتزلة فيما بينهم:

قال بعضهم: يجب على الفور.

وقال بعضهم مثل قولنا: إنه يجب في مطلق الوقت، والخيار إليه.

وقال بعضهم: يجب في جيمع الأوقات على طريق البدل، على معنى أن الأداء في كل وقت يقوم كل مقام وقت آخر في المصلحة. فمتى أدى في وقت سقط الوجوب عنه في أوقات أخر (٥)، ولا يجوز تركها (٦) عن الأوقات كلها، كما قالوا في الكفارات الثلاث (٧)؛ لأنهم لا يرون الأمر بتحصيل فعل مجهول، ولا يجوزون التخيير في مثل هذا حتى يتعين بالاختيار ممن عليه.

ومذهب شيخنا الإمام الزاهد (٨) أبي منصور الماتريدي (٩) ﵀ أنه لا يعتقد فيه بالفور ولا بالتراخي إلا بدليل زائد وراء الصيغة، ولكن

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 212 (SanadKitab #19237, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.