Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

[وأما الثاني]:

وأما (١) إذا كان الأمر لي الفعل (٢) في زمان معين - فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه (٣):

- إما إن كان لا يتسع للفعل (٤) المأمور به (٥)، ولكن يتصور فيه بعضه (٦).

- و (٧) إما إن كان يتسع للفعل المأمور به (٨)، على طريق الاستغراق، ولا يفضل (٩) عنه.

- وإما إن كان يتسع له ويفضل (١٠) عنه.

- أما الأول:

[فـ] لا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه, لأنه تكليف ما ليس في الوسع (١١). ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل في وقت لا يتمكن من أداء كله فيه، ليؤدى بعضه فيه ويؤدى (١٢) الباقي في الوقت الذي يليه، إما أداء أو (١٣) قضاء. كن أحرم بحجتين في وقت واحد: يلزمه

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 214 (SanadKitab #19237, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.