Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

حجتان: إحداهما (١) في هذه السنة، والثانية في السنة الثانية، فيكون (٢) إيجاباً في السنتين (٣). وكمن صار أهلا لوجوب الصلاة في آخر الوقت بحيث لا يتمكن كل من أداء كل الصلاة فيه، بل مقدار ركعة أو مقدار التحريمة، كالحائض تطهر في آخر وقت الظهر، والصبي يبلغ، والكافر يسلم: فإنه يجب عليهم الصلاة بعضها في الوقت أداء وبعض في الوقت (٤) الذي يليه قضاء - وهذا (٥) عندنا، خلافاً لزفر: فإن عنده لايجب كل ما لم يتمكن من أداء كل صلاة (٦) الظهر فيه، لأن صلاة الظهر لا تجب في وقت (٧) غير وقت الظهر، ولا يمكن إيجاب أداء الكل فيه، لأنه تكليف ما ليس في الوسع، فسقط (٨) أصلا.

وقلنا نحن: لا يجب عليه كل الصلاة في وقت الظهر، حتى (٩) يكون تكليف ما ليس في الوسع، ولكن يجب بقدر ما يقبله الوقت، ويكون أداء، وما زاد عليه في الوقت الذي يليه قضاء، ويجوز أن يكون الصلاة الواحدة بعضها أداء وبعضها قضاء (١٠)، كاللاحق بركعتين في صلاة الظهر: كل مؤد للبعض وقاض (١١) للبعض. ونحو ذلك - بخلاف ما إذا زالت (١٢) هذه الموانع بعد خروج الوقت، لأن هذه الموانع مانعة من

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 215 (SanadKitab #19237, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.