Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٢] فصل في بيان أقسام النهي

ومشايخنا قالوا: في هذا الكلام خلل (١) من حيث الظاهر، لكنه صحيح من حيث التأويل (٢).

أما الأول:

فلأن (٣) قوله ما قبح لعينه: إن (٤) كان غرضه أن ذات الفعل في عينه (٥) قبيح، لكونه عين الفعل ولأجل كونه فعلا، فهذا لا يصح, لأن الحاكم العيني لازم لزوم العين، و (٦) لا يتصور وجود العين بدونه، ولو كان قبح المنهي عنه (٧) لذات الفعل يجب أن يكون كل فعل قبيحًا. وقد يكون الفعل حسنًا وطاعة لله تعالى، ولله تعالى (٨) فعل أزلي، و (٩) يستحيل وصفه بالقبح، ولأن العقلاء اختلفوا في حد السفه والعبث.

و (١٠) عند الثنوية (١١): هو الفعل الذي خلا عن المنفعة للفاعل (١٢).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 227 (SanadKitab #19237, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.