Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٢] فصل في بيان أقسام النهي

وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة (١)، إما للفاعل وإما (٢) لغيره.

وعند أصحاب الحديث: السفه والعبث ما نهي عنه.

وعند بعضهم: ما يعود ضرره على الفاعل (٣).

وعندنا: ما ليس له عاقبة حميدة، أو ما له عاقبة ذميمة.

ولم يقل أحد من العقلاء (٤) إن السفه قبح (٥) لذات الفعل وكونه فعلَا، بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعينه - على ما ذكرنا من الاختلاف بينهم (٦).

[الثاني]:

وأما التأويل الصحيح فهو (٧) أن غرضه أن عين الفعل المنهي عنه (٨) قبيح لا لعينه ولا لذاته (٩)، ولكن لمعنى (١٠) زائد على ذاته يرجع إلى الفاعل أو غيره، لا أن (١١) المعنى الزائد قائم بالفعل (١٢) , لأن العرض لا يقوم بالعرض. وذلك نحو قولهم السفه قبيح لعينه أي عينه قبيح، لمعنى زائد وراء ذاته، وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 228 (SanadKitab #19237, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.