Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 229

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٢] فصل في بيان أقسام النهي

وكذا (١) قال مشايخنا: إن تقسيم (٢) النهي إلى (٣) أربعة أقسام لا يصح، من حيث الظاهر, لأن النهي في الحقيقة واحد، وهو التحريم، وكل فعل هو قبيح لذاته يعرف (٤) قبحه عقلًا أو شرعًا، فهو (٥) منهي عنه (٦)، وهذا لا (٧) يحتمل التقسيم من حيث الحقيقة، ولكنه صحيح من حيث التأويل، وهو أنه أراد (٨) به تقسيم صيغة النهي إلى أنواع أربعة:

الأول (٩) - أن يضاف صيغة النهي إلى فعل عينه حرام وقبيح لمعنى من المعاني عرف قبحه عقلًا كالكفر والظلم والسفه والعبث.

والثاني - أن يضاف صيغة النهي إلى ما عرف قبحه شرعًا، لا عقلًا، كالنهي عن الصلاة بغير طهارة، فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة ليس بقبيح (١٠) عقلًا، فإن (١١) أعظم العبادات تصح من غير (١٢) طهارة، وهو الإيمان بالله تعالى، وكذلك أكثر العبادات. فيكون شرط الطهارة في الصلاة لأهلية أدائها أمرًا شرعيًا، حيث لم يجعل الجنب والمحدث أهلا لها (١٣)، ولا يتصور وجود الشيء حقيقة من غير الأهل حقيقة، فلا (١٤)

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 229 (SanadKitab #19237, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.