Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٢] فصل في بيان أقسام النهي

يتصور وجود الشيء شرعًا بدون وجوده من الأهل (١) شرعًا، ولا نعني بالصلاة المنهي عنها بغير طهارة ما (٢) فيها من الذكر والتسبيح والتعظيم لله تعالى, لأن الشرع لا يرد (٣) بالنهي عنه، وإنما نعني بها نفس الأفعال (٤) المعهودة التي هي جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه الهيئة بل على (٥) هيئة أخرى. وكذا النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس: لم يعرف قبحه عقلًا, لأن التوجه إلى جهة من الجهات في الصلاة لم يعرف عبادة عقلًا؛ لأن الله تعالى ليس في جهة من الجهات (٦)، وإنما حسنه عرف (٧) شرعًا لحكمة ومصلحة لم تدركها عقولنا، فجاز النسخ فيه، بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة.

والثالث - أن يضاف صيغة النهي إلى شيء (٨) ليس بقيح عقلا وشرعًا، بل هو حسن (٩) مشروع في نفسه، لكنه مجاور لغير هو قبهج، شرعًا أو عقلا، وأعني (١٠) بالمجاور أن القبيح (١١) ليس من لوازمه، بل هو ينفك (١٢) عنه في الجملة وفي الحال يوجد مع الفعل الذي ليس

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 230 (SanadKitab #19237, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.