Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٣] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول

[٣]

مسألة - وأما (١) حكم النهي، فنقول:

حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه (٢) حرامًا، وثبوت الحرمة فيه، فإن النهي والتحريم والنع في اللغة سواء. وموجب التحريم هو ثبوت الحرمة كموجب التمليك (٣): هو ثبوت الملك. هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي (٤).

فأما وجوب الانتهاء فحكم (٥) النهي من حيث إنه أمر بضده، ففي (٦) الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي (٧)، وكون الفعل المنهي عنه (٨) حرامًا حكم النهي (٩)، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي (١٠) عن الشيء أمر بضده على ما مر. والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون بالاشتغال (١١) بالضد، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل (١٢) المنهي عنه (١٣)، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسنًا لعينه

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 235 (SanadKitab #19237, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.