Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٣] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول

ولغيره معًا، كالانتهاء (١) عن الكفر، يكون (٢) بضده، وهو الإيمان"فيكون حسنًا لعينه من حيث إنه تصديق بوحدانية الله تعالى وصفاته (٣) العلي وإقرار (٤) بذلك كله، وحسنًا (٥) لغيره وهو أنه ترك للكفر (٦) القبيح. أما إذا كان ضد الفعل المنهي عنه (٧) ليس بعبادة، كالنهي عن القيام، والانتهاء عن القيام بضد (٨) من أضداده من القعود والاضطجاع والاستلقاء ونحوها، فيكون حسنًا من حيث إنه ترك للقيام المنهي عنه، لا من حيث عين (٩) القعود والاضطجاع: فإنه فعل مباح في نفسه. ثم ينظر: إن كان النهي عن عين الفعل فيدل على صيرورة الفعل المنهي عنه حرامًا، وإن كان النهي (١٠) عن غير الفعل الذي أضيف إليه النهي (١١) يدل على حرمة ذلك الغير (١٢)، ويكون في الحقيقة: المنهي ذلك الغير لا الذي أضيف إليه الصيغة. وإنما يعرف النهي لعينه من النهي لغيره، بدليل زائد وراء صيغة النهي، وهو ما ذكرنا: إن ما (١٣) يعرف بالعقل قبحه، من غير دليل (١٤) السمع، نحو الكفر والكفران والظلم ونحو ذلك،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 236 (SanadKitab #19237, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.