Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٣] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول

فيكون عين (١) النهي عنه (٢) حرامًا، وإن عرف بالعقل أن قبحه في غيره لا في عينه: يعلم أن الغير القبيح هو المنهي عنه. وإن أضيف النهي إلى الأفعال المشروعة: إن (٣) عرف حسنه بالعقل، يعلم أنه ليس بمنهي عنه (٤) حقيقة مع قيام المعنى الذي عرف حسنه حتى لا يؤدي إلى التناقض، وإن عرف حسنه بالشرع لا بالعقل، وقد أضيف إليه النهي: يجوز أن يكون النهي واردًا عن عينه (٥) ويتبين (٦) أن المعنى الذي به ثبت حسنه (٧) شرعًا قد انتهى، وتبدلت المصلحة بمصلحة أخرى. ويجوز أن يكون النهي وود (٨) لغيره، فيتبع الدليل في ذلك.

فإذا (٩) ثبت هذا (١٠) نقول: إن الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات (١١) ثبت (١٢) حسن أصلها (١٣) بالعقل دون هيئاتها (١٤) وشروطها وأوقاتها: [فقد] عرفت شرعًا لا عقلًا (١٥)، فيجوز (١٦) أن يرد النهي والنسخ في حق الهيئات والأوقات والشروط دون أصلها.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 237 (SanadKitab #19237, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.