Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 304

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٣] وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز

ثم إن آدم صلوات الله عليه عري في الجنة كما قال الله تعالى: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ (١) فهذا (٢) تخصيص الخبر. وكذا قال الله تعالى إخبارًا (٣) عن إبليس اللعين: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ﴾ (٤): استثنى إبليس، والاستثناء (٥) والتخصيص سواء.

- وأما المعقول، وهو أن التخصيص والاستثناء (٦) من باب البيان، فنبين (٧) أن ذلك غير مراد بالكلام، فإن الاستثناء تكلم بالباقي لغة، على ما نذكر.

وكذا التخصيص: فإن ذكر العام، والمراد منه (٨) الخاص، أغلب وجودًا في استعمال الناس، فلا يؤدي إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى من لا يجوز عليه الكذب. والدليلَ عليه أن من قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة"، صح، ولا يكون هذا كذبًا ولا فيه وهم الكذب، لما قلنا - فكذا (٩) في التخصيص.

مسألة - اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز، هل يكون له عموم؟

فقال (١٠) بعضهم: لا عموم له, لأن المجاز ضروري. والثابت بطريق الضرورة (١١) لا عموم له.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 304 (SanadKitab #19237, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.