Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 305

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٣] وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز

وقال عامتهم بالعموم: لأن (١) هذا حكم اللفظ، واللفظ عام، والمجاز يعمل بنفسه، فيجب العمل بعمومه.

وما قالوا إنه ضروري، فليس (٢) هكذا، بل هو من باب البلاغة والفصاحة. ولهذا وجد في كتاب الله تعالى وكلام الرسول ﷺ وكلام سائر البلغاء من الحكماء - فلا يجوز وصفه بالضرورة.

مسألة - لا خلاف أن التخصيص في اللفظ الفرد إذا وجد صريحًا، على طريق (٣) الإطلاق، لا بطريق الضرورة (٤)، لا يجوز, لأنه لا يتصور, لأنه لا بعض له من النوع وإنما بعضه أجزاؤه، واللفظ يعم أجزاء ما تناوله (٥) بطريق التضمن، كالوجه يعم العين والأنف والخد ونحوها، وهذا (٦) ليس باسم عام، و (٧) كالدار تعم السقف والصحن والحوائط ونحوها، وهو ليس (٨) باسم عام, لأنه اسم خاص: إذا ذكر على طريق النكرة غير معرف بالألف والسلام، فلا يتناول نوعه وجنسه، وإنما يتناول أجزاءه بطريق التضمن.

مسألة - النص إذا لم يكن عامًا من حيث اللفظ، ولكنه عام بطريق الدلالة، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ (٩) لا يجوز

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 305 (SanadKitab #19237, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.