Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في بيان المشترك والمؤول
  5. وأما حده عند أهل الأصول

الغرض. والمقصود يتعين باختيار المأمور قول القائل: "اعط هذا الدرهم رجلا من الرجال" فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين عند الآمر والمأمور، ولكن يتعين باختيار المأمور. فأما إذا كان المتكلم هو الله تعالى: فإنه معلوم عنده أن الراد من هو (١) لاستحالة الجهل عليه فيما يتصور العلم فيه، وإن كان مجهولا عند المأمور، كقوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" (٢): يتناول واحداً غير عين في حق المأمور، [فـ] يتتعين باختياره، ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي يعينها المأمور من هي.

وأما بيان الحكم [فنقول]:

قال عامة الفقهاء: إن حكمه أن (٣) يتناول أحد الأشياء عيناً (٤) عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع لا يصير معلوماً له (٥) إلا بدليل زائد من جهة المجمل، وليس بعام يشمل الكل.

وهو اختيار أبي الحسن الكرخي (٦): أن المشترك لا عموم له.

وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبي هاشم (٧) ومن تابعه.

وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عموماً من حيث الصيغة حتى يتناول الأشياء المختلفة على طريق الشمول، ولكن لا يتناول الأشياء

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 343 (SanadKitab #19237, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.