Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في بيان المشترك والمؤول
  5. وأما حده عند أهل الأصول

المتنافية، لا لإجمال في اللفظ، لكن (١) لاستحالة الجمع بين الأشياء

المتنافية في حالة واحدة - وهو قول قدماء من المعتزلة مثل الجبائي (٢)

ومن تقدمه.

وكذا (٣) على هذا الخلاف: هل يجوز أن يراد براللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؟

و (٤) قال (بعض أهل التحقيق: يجوز من حيث العقل أن يراد في اللفظ الواحد كلاهما. ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عيناً مجملا عند السامعين معلوماً عند المتكلم.

فالفريق الأول اعتمد (٥) على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة القرء والعين والجارية لأحد المعنيين عيناً، إما من أهل القبيلتين أو أكثر على الانفراد (٦)، بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى (٧) واحد ثم صار مشتركاً فيهما (٨) بعد ذلك، أو من جميع أهل الوضع لإرادة الإبهام (٩) والإجمال على السامع. فإن قال: إنه يراد به كلاهما في حالة واحدة فقد

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 344 (SanadKitab #19237, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.