Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 426

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

والهوى إليه، لعدم اللذة والراحة في نفس الكذب - أمر (١) غير متصور عادة.

• والثالث فاسد: فإن الداعي إلى الكذب والحامل عليه إما الرغبة أو الرهبة، فإنه يحتمل أن المرء لرغبته إلى الجاه أو (٢) المال وأنواع النفع يقدم على الكذب، أو لخوف (٣) الأضرار على نفسه وماله وأهله بالامتناع عنه ممن يأمره بذلك. وهذا الداعي مما (٤) لا يتصور شموله (٥) في الجماعة التي لا يحصى عددهم، لاستغناء البعض عن حشمة (٦) الآمر (٧) بالكذب، وجاهه وماله لكمال جاهه وكثرة أمواله. وكذا احتمال خوف الضرر معدوم، في حق البعض، لكمال قوته بنفسه وأتباعه، نحو السلاطين والأمراء والرؤساء ونحوهم (٨).

• والرابع فاسد: وهو المواضعة على اختراع الكذب، لغرض لهم في الجملة، فإن ذلك لا يتصور عادة من جماعة لا يحصى عددهم، وتفرقت أمكنتهم، واختلفت هممهم.

وإذا انتفى الكذب بهذه الطرق (٩)، ثبت الصدق ضرورة.

- وأما أخبار اليهود على (١٠) قتل عيسى وصلبه: إن كان في حد (١١) التواتر ظاهرًا، لوقوع حسهم عليه ظاهرًا، لكن قد ثبت بدليل قطعي عندنا (١٢) أن

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 426 (SanadKitab #19237, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.