Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 431

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

فصل - وأما خبر الواحد

فهو في اللغة مأخوذ من اسمه. وهو خبر رواه واحد عن واحد.

وفي عرف الفقهاء صار عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة.

وأما شرائطه فكثيرة: بعضها (١) في الراوي (٢)، وبعضها في نفس الخبر، وبعضها في شيء آخر. ثم بعض الشرائط متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.

أما (٣) التي في الراوي: [فـ] الإسلام، والعقل، والعدالة، والضبط شرط بالاتفاق.

أما العقل - فلأنه لا صحة للكلام بدون العقل, لأن غالب كلام غير العاقل الهذيان.

وأما الإسلام - فلأن الكلام في الخبر عن أمور الدين، وقصد الكفرة وسعيهم في نقض دين الحق وتوهينه، فاتهموا فيما يرجع إليه، لاحتمال مكر وخداع في الباطن. فأما نفس الكفر فمما (٤) لا يدعو إلى الكذب ولا يمنع وجود الصدق.

وأما الضبط - فنعني به (٥) أن يسمع الحديث على وجهه ثم يحفظه حق

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 431 (SanadKitab #19237, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.