Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 432

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

حفظه ثم يرويه كما سمع، ولا يكون السهو والنسيان والغفلة غالبًا عليه، حتى يترجح (١) جانب الثبوت على العدم.

وأما البلوغ - هل هو شرط؟ لا خلاف أنه (٢) ليس بشرط التحمل، فإنه إذا كان الصبي عاقلا ضابطًا يصح منه التحمل -كما في تحمل الشهادة.

وهل يقبل رواية الصبي؟

قال بعضهم: تقبل، لأن خبره مقبول في المعاملات وفي الديانات [و] يحكم (٣) الرأي فيه، كما في طهارة الماء ونجاسته - فكذا هذا.

وقال بعضهم: يشترط البلوغ، لأن غالب حاله اللهو واللعب والمسامحة والمساهلة، وربما (٤) لا يحتاط في ذلك الباب.

وأما العدالة - فشرط، لأن من ارتكب محظورًا ولا (٥) يبالي، فيحتمل أن يكذب لغرض له في ذلك، أو يحمله عليه مبتدع بالمال والجاه، فيروي ما هو مناقضة (٦) في الدين، فكان (٧) الاحتياط هو المنع.

فأما (٨) رواية أهل الأهواء والبدع (٩):

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 432 (SanadKitab #19237, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.