Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

روينا: "نضر الله تعالى (١) امرأ سمع مقالتي (٢) فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". وإذا بطل هذان الوجهان، لم يبق إلا أنه (٣) علم نسخه (٤)، أو علم (٥) تأويله، أو (٦) تخصيصه بمشاهدة (٧) حال النبي ﷺ، أو (٨) سمع في ذلك نصًا جليًا يوجب تخصيصه، أو علم إجماع الصحابه على ذلك، فوجب القول به (٩).

وعلى هذا حملنا رواية أبي هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا (١٠) على الندب, لأنه كان يقتصر على الثلاث ولا يغسل سبعًا.

مسألة - العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا (١١)؟

قال عامة القائلين بقبول أخبار الآحاد: إن (١٢) العدد ليس بشرط.

وقال بعضهم: يشترط عدد الاثنين. ومنعوا قبول شهادة القابلة. وتعلقوا بما روي عن النبي ﷺ أنه لم يعمل بخبر ذي اليدين (١٣) وحده، حيث قال:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 445 (SanadKitab #19237, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.