Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله صلى الله عليك (١) وسلم؟ فقال: "كل ذلك لم يكن" - حتى سأل أبا بكر وعمر ﵄، فقالا مثل قول ذي اليدين، فحينئذ (٢) قبل.

وجه قول العامة - إجماع السلف: روي أن أبا بكر ﵁ قبل خبر بلال وحده. وقبل عمر ﵁ خبر حمل بن مالك (٣) في دية الجنين. وعملت الصحابة ﵃ بخبر أبي سعيد الخدري (٤) ﵁ في ربا الفضل. وعملت أيضًا بخبر أبي رافع في المخابرة مع تعامل فى الناس بخلافه. وكان علي ﵁ يقبل خبر الواحد ويستحلفه عليه إلا خبر أبي بكر ﵁ فإنه يقبله من غير استحلاف. والإجماع حجة قاطعة. وأما حديث ذي اليدين فلأنه خبر واحد فيما عم به البلوى، وغيره من الصحابة أولى بالتذكير للنبي ﷺ، فظن النبي ﷺ أنه غالط، وخبر الواحد في مثل هذا لا يقبل - والله أعلم.

مسألة:

- إذا قال الصحابي: أمرنا أن نفعل كذا (٥). أو أمرنا بكذا. ونهينا (٦) عن كذا:

روي عن الكرخي (٧) أنه لا يفيد (٨) أن يكون الآمر هو النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 446 (SanadKitab #19237, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.