Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 468

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٤] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟

قال بعضهم: يجوز له أن يجتهد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع.

وقال بعضهم: لا يجوز له (١) الاجتهاد أصلا

وقال بعضهم: يجوز له (٢) أن يجتهد بإذن النبي ﷺ بذلك - فأما بدون إذنه فلا.

والأولى أن يقال (٣): لا يجوز لمن كان بحضرة النبي ﷺ، قبل الإذن منه صريحًا. ولا يجوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة: أمر بذلك بطريق الوحي لمصلحة في ذلك (٤). لأن رأي النبي ﵇ أقوى من رأيه، فلا يجوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه (٥)، كما لا يجوز للمجتهد في زماننا أن يجتهد (٦) مع إمكان الوصول إلى النص. والله أعلم.

[٤]

مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا (٧)؟

نحتاج (٨) إلى:

- بيان صورة المسألة.

- وإلى بيان حكمها.

أما الأول:

فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 468 (SanadKitab #19237, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.