Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 469

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٤] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟

إنكار، وإما بقول رسولنا ﷺ من غير إنكار (١)، ومن غير بيان النسخ.

أما لا يثبت بقول أهل الكتاب لكونهم متهمين في ذلك، ولا بكتابهم - لأنه ثبت تحريف بعضه، عندنا، بقوله تعالى: "يحرفون الكلم عن مواضعه" (٢)، ولا بقول من أسلم منهم أيضًا، لأنه إنما (٣) عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، لا حجة في ذلك لما قلنا.

وأما حكم المسألة:

فقد اختلف فيه (٤) أهل الأصول:

قال بعضهم: لا يلزمنا، إذ (٥) لمنبي شريعة على حدة تنتهي بوفاته، ويتجدد للثاني شريعة أخرى إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ.

وقال بعضهم: كل شريعة ثثبتت لنبي، في باقية في حق منبي إلى قيام الساعة، ما لم يثبت الانتساخ. فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا، إلا ما ثبت نسخه بكتابنا، وبوحي ثبت في حق رسولنا ﵇.

وبه قال كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي ﵏.

وقال بعضهم: إنه لا يلز مه إلا اتباع شريعة إبراهيم ﵇.

وقال مشايخنا [و] رئيسهم الشيخ (٦) الإمام أبو منصور الماتريدي ﵀: إن ما عرف بقاؤه (٧) من شريعة من قبلنا بكتابنا أو بقول رسولنا

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 469 (SanadKitab #19237, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.